responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 75

ج: نعم يجوز شريطة أن لا يكون بنية النفر و الخروج النهائي بأن يكون عازما على العودة، و إما ترك المتاع في منى فهو غير لازم.

س: لو اشترت الحملة (300) شاة لحجاجها لا على التعيين ثم في يوم العيد تختار لكل حاج ذبيحة معينة ثم تذبحها فهل يمكن للحاج أن يحلق أو يقصر قبل حصول هذا التعيين في يوم العيد أم يلزم أن ينتظر حتى يتم تعيين شاة بعينها له ثم يحلق أو يقصر؟

ج: لا يجوز التقديم شرعا فإن موضع الحلق بعد الذبح تكليفا لا وضعا فلو قدم الحلق على الذبح عالما عامدا عصى و لكن حلقه صحيح فلا تجب الإعادة و على هذا ففي مفروض المسألة ينتظر حتى يتم الذبح.

س: هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح في منى إذا أحتمل احتمالا عقلائيا ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون؟

ج: إذا كان احتمال ترتب الضرر عقلائيا كفى في تحقق العجز و كفاية الذبح في وادي محسر، و إن لم يمكن فيه أيضا ففي مكة

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست