و كذلك يحكم بالصحة إذا شك بعد الذبح أنه كان
بمنى أو كان في مكان آخر.
مسألة:
إذا لم يتيسر للحاج الهدي و لا ثمنه، فعليه صيام عشرة أيام بدلا عنه، ثلاثة أيام
في الحج، اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، و سبعة أيام إذا رجع إلى
بلدته، و الأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متتاليا.
مسألة:
يجب على الحاج أن يذبح هديه في منى مباشرة، أو بالوكالة، بأن يوكل شخصا آخر يذبح
عنه، و لا يعتبر الإيمان في الوكيل، و يكفي إسلامه.
قد
تسأل: إن الذابح إذا كان وكيلا من قبل الحاج في الذبح، فهل تجب النية على الوكيل
أو على الحاج نفسه؟
و
الجواب: إن النية تجب على الحاج نفسه عند التوكيل أي عندما يوكل الذابح بأن يذبح
عنه كما أن على الوكيل أن ينوي عن الموكل على الأحوط.
مسألة:
يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، و يجوز له
أن يأكل منها و عائلته و إخوانه.