responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 42

و كذلك يحكم بالصحة إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو كان في مكان آخر.

مسألة: إذا لم يتيسر للحاج الهدي و لا ثمنه، فعليه صيام عشرة أيام بدلا عنه، ثلاثة أيام في الحج، اليوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة، و سبعة أيام إذا رجع إلى بلدته، و الأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متتاليا.

مسألة: يجب على الحاج أن يذبح هديه في منى مباشرة، أو بالوكالة، بأن يوكل شخصا آخر يذبح عنه، و لا يعتبر الإيمان في الوكيل، و يكفي إسلامه.

قد تسأل: إن الذابح إذا كان وكيلا من قبل الحاج في الذبح، فهل تجب النية على الوكيل أو على الحاج نفسه؟

و الجواب: إن النية تجب على الحاج نفسه عند التوكيل أي عندما يوكل الذابح بأن يذبح عنه كما أن على الوكيل أن ينوي عن الموكل على الأحوط.

مسألة: يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، و يجوز له أن يأكل منها و عائلته و إخوانه.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست