responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 43

مسألة: لا يعتبر الإيمان في الفقير، فإن وجد الحاج فقراء في منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم.

مسألة: يجوز إخراج لحوم الأضاحي من منى.

مسألة: لا يضمن الحاج حصة الفقراء إذا تلفت.

س: إذا طلب الحاج في المجازر الحديثة من لحم ذبيحته، يعطى له وصل ليستلم اللحم من مكان مخصص فهل يجوز له أن يستلم اللحم المذكور و هو يعلم أنه ليس من لحم ذبيحته؟

ج: لا بأس بذلك.

6- الحلق و التقصير

بعد أن ينتهي الحاج من ذبح الهدي يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر.

و كيفيته: إن الحاج إذا كان رجلا و قد حج للمرة الثانية أو أكثر فهو مخير بين الحلق و التقصير، و أما إذا كان يحج للمرة الأولى فهو مخير أيضا بينهما و ان كان الاحوط استحبابا أن يختار الحلق و المراد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، و المراد بالتقصير أخذ شي‌ء من الشعر، أو الأظافر.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست