responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 41

مسألة: لا يجزئ من الماعز إلا ما أكمل السنة الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط وجوبا، و لا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية، و إذا تبين له بعد الذبح إن الهدي لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، و وجبت عليه الإعادة.

مسألة: يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه من الداخل و الخصي، و أن لا يكون مهزولا عند العرف، و لا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، و إذا لم تييسر الهدى الواجد لكل هذه الشروط أجزا ما تيسر له من الهدى، و لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الإسلام في هدي واحد، بل لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما.

مسألة: إذا اشترى هديا باعتقاد سلامته فنقد ثمنه، ثم علم إن به عيبا، فالظاهر جواز الاكتفاء به.

مسألة: إذا ذبح الهدي و بعد الذبح شك أنه كان واجدا للشروط أولا، يحكم بصحته، و عدم وجوب الإعادة بشرط احتمال أنه كان ملتفتا في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته،

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست