مسألة: لا يجزئ من الماعز إلا ما أكمل السنة
الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط وجوبا، و لا يجزئ من الضأن إلا ما أكمل الشهر
السابع و دخل في الثامن، و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في
الثانية، و إذا تبين له بعد الذبح إن الهدي لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه
ذلك، و وجبت عليه الإعادة.
مسألة:
يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع أذنه و
المكسور قرنه من الداخل و الخصي، و أن لا يكون مهزولا عند العرف، و لا بأس بأن
يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، و إذا لم تييسر الهدى الواجد لكل هذه الشروط أجزا ما
تيسر له من الهدى، و لا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الإسلام في هدي واحد، بل
لا بد من ذبيحة مستقلة لكل منهما.
مسألة:
إذا اشترى هديا باعتقاد سلامته فنقد ثمنه، ثم علم إن به عيبا، فالظاهر جواز
الاكتفاء به.
مسألة:
إذا ذبح الهدي و بعد الذبح شك أنه كان واجدا للشروط أولا، يحكم بصحته، و عدم وجوب
الإعادة بشرط احتمال أنه كان ملتفتا في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته،