responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 26

يعود إلى المسعى و يتم سعيه، و إذا بدأ بالسعي ناسيا لطوافه ثم تذكر فعليه أن يقطع سعيه و يرجع و يطوف و يصلي ركعتيه، ثم يعيد السعي من جديد و إذا تذكر بعد الفراغ من السعي أنه لم يأت بالطواف، وجب عليه أن يأتي بالطواف و صلاته، و لا تجب إعادة السعي و أن كانت الإعادة أحوط استحبابا.

مسألة: إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك، ففي هذه الحالة إن تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير و لو بأن يطوف محمولا على متن إنسان وجب عليه ذلك، و لا يصل الدور إلى الاستنابة، و ان لم يتمكن من الطواف محمولا، جاز له أن يستنيب شخصا يطوف عنه، و أما بالنسبة إلى ركعتي الطواف، فإن كان قادرا على إتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب، و إن لم يكن قادرا على الإتيان بهما، فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه.

3- صلاة الطواف‌

إذا فرغ الطائف من الطواف وجبت عليه ركعتا الطواف، و تسمى بصلاة الطواف، و كيفيتها كصلاة الفجر، و لكن الطائف مخير في قراءتها بين الجهر و الاخفات. و تجب فيها النية

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست