، و صورتها «أصلي ركعتي الطواف لعمرة التمتع من
حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى» و إذا كان المصلي نائبا ذكر أسم المنوب عنه و
نوى عنه.
مسألة:
موضع صلاة الطواف خلف المقام، و يجب الإتيان بها خلفه، و المقام هو الحجر الذي كان
إبراهيم (عليه السلام) يقف عليه وقت بناء الكعبة، و هو على مقربة من البيت الشريف،
فإن تعذرت الصلاة خلف المقام صلى في أي موضع من المسجد شاء، و ان كان الأحوط
استحبابا مراعاة الأقرب فالأقرب إلى المقام و أما في الطواف المستحب فيجوز له
ابتداءا الصلاة في أي موضع من المسجد شاء.
مسألة:
تجب الصلاة بعد الطواف مباشرة، أو بفاصل قليل منه، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة
طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها و بين الطواف.
مسألة:
يجب على الطائف أن يتأكد من صحة صلاته و قراءته، فإن كان فيها خطأ وجب عليه
تصحيحها إذا كان متمكنا من ذلك، و لكنه إذا تماهل و تسامح و لم يقم بتصحيحها حتى
ضاق الوقت معه، فالأظهر أن يصليها جماعة إن أمكن، و إلا فعليه أن يجمع بين الصلاة
فرادى و الاستنابة.