مسألة: إذا خرج الطائف من المطاف عامدا و ملتفتا
و بدون عذر مسوغ، بطل طوافه من دون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوز النصف أو
بعده.
مسألة:
إذا خرج الطائف من المطاف نسيانا بتخيل انه قد أكمل الطواف ثم تذكر النقص، فأن كان
النقص ثلاثة أشواط أو اقل كفاه أن يرجع و يتم طوافه بتكميله سبعة أشواط، و لا يجب
عليه أعادة طواف جديد، و أن كان النقص أكثر من ثلاثة أشواط فالأظهر أيضا أنه يكفي
إكماله سبعة أشواط، و إن كان الأحوط استحبابا إعادة طواف جديد.
مسألة:
يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لأمر آخر، بشرط أن لا
تكون فترة الجلوس بمقدار يضر بالموالاة عرفا، و إلا بطل طوافه.
مسألة:
إذا زاد الطائف شوطا سهوا و التفت في أثناء الشوط و قبل إكماله، جاز له قطعه و
إلغاؤه و الخروج من المطاف و لا شيء عليه، أما إذا التفت بعد إكماله، وجب عليه
إضافة ستة أشواط أخرى إليه لكي يصبح طوافا.
مسألة:
إذا ترك الطائف بعض أشواط الطواف نسيانا، و تذكر في أثناء السعي فعليه أن يرجع إلى
المطاف و يكمل طوافه ثم