مسألة: لابد أن يكون الطائف حافظا لعدد الأشواط،
فلو شك في عددها بطل طوافه، و عليه أعادته من جديد، و يستثنى من الحكم بالبطلان
الصور التالية:
الأولى:
إذا شك في عدد الأشواط بعد أن فرغ من الطواف و دخل في صلاة الطواف لم يبطل طوافه.
الثانية:
إذا شك بعد إكمال الأشواط في أنها كانت سبعة أو أكثر و لكن لم يحتمل النقصان عن
السبعة، فإن طوافه صحيح حينئذ و لا يعتني بشكه و إن لم يدخل بعد في صلاة الطواف،
بل و إن لم يخرج من المطاف أيضا.
الثالثة:
أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مستحب، فأنه يبني على الأقل و يكمل و يصح
طوافه، فالشك في عدد الأشواط في غير هذه الصور الثلاث مبطل للطواف.
مسألة:
إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فإذا رجع
فان فاتت الموالاة فعليه أن يعيد طوافا جديدا، و أن لم تفت الموالاة فالأحوط وجوبا
أن يأتي بطواف كامل يقصد به الأعم من التكميل و الإعادة حسب ما هو المطلوب منه
واقعا.