responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 24

مسألة: لابد أن يكون الطائف حافظا لعدد الأشواط، فلو شك في عددها بطل طوافه، و عليه أعادته من جديد، و يستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية:

الأولى: إذا شك في عدد الأشواط بعد أن فرغ من الطواف و دخل في صلاة الطواف لم يبطل طوافه.

الثانية: إذا شك بعد إكمال الأشواط في أنها كانت سبعة أو أكثر و لكن لم يحتمل النقصان عن السبعة، فإن طوافه صحيح حينئذ و لا يعتني بشكه و إن لم يدخل بعد في صلاة الطواف، بل و إن لم يخرج من المطاف أيضا.

الثالثة: أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مستحب، فأنه يبني على الأقل و يكمل و يصح طوافه، فالشك في عدد الأشواط في غير هذه الصور الثلاث مبطل للطواف.

مسألة: إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه أن يعيد طوافا جديدا، و أن لم تفت الموالاة فالأحوط وجوبا أن يأتي بطواف كامل يقصد به الأعم من التكميل و الإعادة حسب ما هو المطلوب منه واقعا.

نام کتاب : مختصر مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست