5- ان من جامع في العمرة المفردة، عالما عامدا
قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا اشكال (1) و وجبت عليه الاعادة بان يبقى في
مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، و اما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته
اشكال، و الأظهر عدم الفساد كما يأتي.
[مسألة
140: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع]
(مسألة
140): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع-
و يأتي بيانها- و إذا كان المكلف في مكة و اراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان
يخرج من الحرم و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت و الاحرام منها، و
الأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم.
[مسألة
141: تجب العمرة المفردة لمن اراد أن يدخل مكة]
(مسألة
141): تجب العمرة المفردة لمن اراد أن يدخل مكة، فانه لا يجوز الدخول فيها إلا
محرما و يستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش و نحوهما
(2)، و كذلك من خرج من مكة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فانه يجوز
له العود اليها، من دون احرام قبل مضي الشهر الذي ادى نسكه فيه، و يأتي حكم الخارج
من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج.
تتوفر
بتمام عناصرها الثلاثة بالنسبة إلى كلا جزأيه معا هما عمرة التمتع و حج التمتع،
فمن كان مستطيعا لأحدهما دون الآخر فلا يجب عليه شيء منهما، و أما من كان عليه حج
الافراد فيكفى لوجوب كل من الحج و العمرة استطاعته، فاذا استطاع للعمرة وجب
الاعتمار، و اذا استطاع للحج وجب الحج، و اذا استطاع للاثنين وجب الاثنان مقدما
للحج على العمرة المفردة على الأحوط.
(1)
في الفساد اشكال، و لا تبعد الصحة، و ستعرف وجه ذلك في المسألة (223) الآتية.
(2)
في التخصيص اشكال، و لا يبعد عموم الحكم لكل من يخرج من