4- يجب ان تقع عمرة التمتع و الحج في سنة واحدة
على ما يأتي، و ليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة
المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة، و العمرة في سنة أخرى.
المفردة
في الحقيقة، الّا انه لا بد من الاتيان به بعد الفراغ منها، و لذلك يعتبر آخر
أعمال العمرة و هذا بخلاف عمرة التمتع فانها لا تشتمل عليه و لا يجب فيها الّا
طواف واحد.
الثاني:
ان خروج المكلف عن احرام العمرة المفردة بأحد أمرين: إما بالتقصير، أو الحلق،
بينما يكون الخروج عن احرام عمرة التمتع انما هو بالتقصير فحسب، و لا يجوز فيها
الحلق.
الثالث:
ان الاحرام لعمرة التمتع لا يصح الّا من أحد المواقيت الخمسة، أو النقطة المحاذية
لها، بينما يسوغ الاحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل اذا لم يكن مارا على أحد تلك
المواقيت، و أدنى الحل هو آخر منطقة متصلة بمنطقة الحرم المحيطة بمكة التي لا يجوز
لحاج أن يدخل فيها الّا محرما.
الرابع:
ان موضع عمرة التمتع من الناحية الزمانية أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو
الحجة، بينما يكون موضع العمرة المفردة من الناحية الزمانية جميع الشهور طول السنة
أفضلها شهر رجب.
الخامس:
ان عمرة التمتع جزء من حج التمتع و لا يجوز الاتيان بها بصورة مستقلة عن الحج، و
لهذا يجب أن تقع عمرة التمتع و الحج في سنة واحدة مع تقديم العمرة على الحج،
لأنهما جزءان مترابطان، و هذا بخلاف العمرة المفردة فانها تصح في جميع الشهور طوال
السنة، و لذلك لا مانع من أن تقع العمرة المفرده في سنة و حج الافراد في سنة أخرى،
لأنهما واجبان مستقلان.
السادس:
ان من كانت وظيفته حج التمتع فلا تكتمل استطاعته الّا أن