responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 87

[مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى اوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع‌]

(مسألة 142): من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى اوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع (1) و يأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب.

مكة و يدخل فيها من أجل حاجة البلد، أو حاجة شخصية كالمعلم أو الممرض لمريض خاص متعلق به، أو الطالب الجامعي أو غير ذلك، لأن الوارد في لسان الرواية و إن كان عنوان الحطابة و المجتلبة، الّا أن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية ان المعيار انما هو بتكرر الخروج من مكة و الدخول فيها من أجل حاجة تتطلب ذلك، و إن كانت شخصية و لا يرى العرف خصوصية لعنوان الحطابة و المجتلبة الّا من جهة ان ذلك الشغل يتطلب تكرر الخروج منها و الدخول فيها، فاذن لا يفهم من اذن النبي الاكرم صلّى اللّه عليه و آله لهما بالدخول حلالا الا كون شغلهما يقتضي ذلك، فيكون الاذن منه صلّى اللّه عليه و آله نوع امتنان لهما، و عليه فلا يختص بمورده.

(1) انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع مرتبط بتوفر أمور:

الأول: ان يكون المعتمر للعمرة المفردة بانيا على الرجوع الى بلدته بعد الفراغ من العمرة، و أما اذا كان بانيا على الحج بعدها فلا تنقلب، و لا بد له حينئذ من الاتيان بعمرة التمتع.

الثاني: ان يكون عدوله من الرجوع إلى بلدته بعد الاتيان بالعمرة و الانتهاء منها، و اما اذا كان في اثناء العمرة فلا يكفي في الانقلاب.

الثالث: ان يكون بناؤه على البقاء في مكة بنية الحج، و أما اذا كان بغرض آخر فلا ينقلب، و يجوز له الخروج من مكة حتى في يوم التروية. نعم لا فرق بين أن يكون بناؤه على البقاء في مكة بقصد الحج في موسمه من الأول، أو يكون لسبب آخر فيبقى فيها الى ذي الحجة، أو الى يوم التروية، ثم بنى على‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست