[مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة
كذلك تجب بالنذر، أو الحلف]
(مسألة
138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر، أو الحلف، أو العهد أو
غير ذلك.
[مسألة
139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها]
(مسألة
139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، و سيأتي بيان ذلك، و تفترق
عنها في أمور (1):
1-
ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء و لا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2-
ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و
تصح العمرة المفردة في جميع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان.
3-
ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، و لكن الخروج عن الاحرام في
العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق.
في
شهر ذي القعدة أو أول ذي الحجة بعمرة مفردة ثم اعتمر في نفس ذلك الشهر بعمرة تمتع.
و
الآخر: ان المستفاد من الروايات ان اعتبار هذا الفصل انما هو بين عمرتين مفردتين
لشخص واحد، و لا يعتبر اذا كانت احداهما لشخص و الأخرى لآخر، و على هذا لا مانع من
أن يأتي شخص واحد بعمرة مفردة لنفسه في شهر، و بعمرة مفردة أخرى عن شخص آخر نيابة
أو تبرعا في نفس ذلك الشهر، و بعمرة مفردة ثالثة عن ثالث كذلك، و هكذا.
(1)
الفوارق بين العمرتين في الأمور التالية:
الأول:
ان العمرة المفردة تشتمل على طواف آخر حول البيت يسمى بطواف النساء، و هذا الطواف
و إن كان واجبا مستقلا، و ليس من واجبات العمرة