طواف
النساء الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته (1)، و هما
و إن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما و لو عمدا لا يوجب
فساد الحج.
(1)
فيه ان طواف النساء ليس من واجبات الحج و اجزائه، بل هو واجب مستقل و كذلك صلاته و
أثره حلية النساء، و من هنا لو ترك عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي لم يضر بالحج،
و لكن لا تحل له النساء، و تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها:
موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لو لا ما منّ اللّه عز
و جل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل الى أهله ليس يحل له أهله»[1]
بتقريب أنها ظاهرة في عدم ترتب بطلان الحج على ترك طواف النساء و إن كان عامدا و ملتفتا
الى الحكم الشرعي و انما يترتب عليه عدم حلية الاستمتاع بها جماعا.
و
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: انما نسك الذي يقرن بين
الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف
بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام و سعي واحد بين الصفا و المروة و طواف بالبيت بعد
الحج- الحديث»[2] فان قوله عليه السّلام: «طواف
بالبيت بعد الحج» يدل على أنه واجب مستقل، و ليس من واجبات الحج، و إلّا فلا يكون
واجبا