[مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال
يجب على النساء]
(مسألة
417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء (1)،
بعد
الحج، و مثلها صحيحة معاوية بن عمار.
(1)
تدل عليه النصوص الخاصة مضافا الى الروايات المطلقة.
منها:
صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة (415).
و
منها: صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأة
الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم»[1].
و
منها: موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لو لا ما منّ
اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم، و لا ينبغي لهم أن يمسوا
نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين
الصفا و المروة، و ذلك على الرجال و النساء واجب»[2].
و
قد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي المميز؟
و
الجواب: انها لا تحرم عليه، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي مرفوعة عنه
شرعا. نعم لا فرق بين البالغ و الصبي في الأحكام الوضعية المترتبة على احرام
المحرم، كبطلان عقده النكاح أو نحوه، باعتبار أن البلوغ لا يكون شرطا في ترتبها
عليه، و على هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه، كما يبطل عقد نكاح البالغ
في هذا الحال.
و
قد يقال: ان الاستمتاعات الجنسية و إن لم تكن محرمة عليه فعلا، و لا أثر لترك طواف
النساء بالنسبة اليه، إلّا أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ.
و
الجواب: انه لا أثر له بعد البلوغ أيضا، لأن حرمتها عليه بحاجة الى دليل،