responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 603

[مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء]

(مسألة 417): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء (1)،

بعد الحج، و مثلها صحيحة معاوية بن عمار.

(1) تدل عليه النصوص الخاصة مضافا الى الروايات المطلقة.

منها: صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة (415).

و منها: صحيحة علي بن يقطين قال: «سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم»[1].

و منها: موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: لو لا ما منّ اللّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم، و لا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة، و ذلك على الرجال و النساء واجب»[2].

و قد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي المميز؟

و الجواب: انها لا تحرم عليه، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي مرفوعة عنه شرعا. نعم لا فرق بين البالغ و الصبي في الأحكام الوضعية المترتبة على احرام المحرم، كبطلان عقده النكاح أو نحوه، باعتبار أن البلوغ لا يكون شرطا في ترتبها عليه، و على هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه، كما يبطل عقد نكاح البالغ في هذا الحال.

و قد يقال: ان الاستمتاعات الجنسية و إن لم تكن محرمة عليه فعلا، و لا أثر لترك طواف النساء بالنسبة اليه، إلّا أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ.

و الجواب: انه لا أثر له بعد البلوغ أيضا، لأن حرمتها عليه بحاجة الى دليل،


[1] الوسائل: الباب 2 من ابواب الطواف، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 2 من ابواب الطواف، الحديث: 3.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست