[مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على
الوقوفين لا يحل له الطيب]
(مسألة
416): من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له
الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير (1).
الظاهر
من حلية فراش زوجها حلية الجماع بها، فانه كناية عنه، و لا يشمل سائر ألوان
الاستمتاعات الجنسية فضلا عن مثل العقد و الاشهاد.
نعم
قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث، قال:
«سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟ قال:
عليه
دم يهريقه من عنده»[1] ان الرجل المحل اذا قبّل
امرأته المحرمة التي لم تحل لها الرجل فعليه كفارة دم، و لا مانع من الالتزام بها
في موردها شريطة أن يكون التقبيل بشهوة كما هو ظاهر الحال بمناسبة الحكم و الموضوع
الارتكازية.
فالنتيجة
في نهاية المطاف ان من طاف طواف الحج و لم يطف طواف النساء فقد أحل له كل شيء ما
عدا النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد أحل له النساء أيضا، نعم اذا قبّل امرأته
بعد طواف النساء و هي لم تطف فعليه كفارة دم شريطة أن يكون بشهوة بمقتضى صحيحة
معاوية، و لكن لا بد من الاقتصار على موردها، و لا يمكن التعدي عنه الى سائر
الموارد.
(1)
هذا هو الظاهر، لأن المستفاد من الروايات أن حلية الطيب مترتبة على مناسك الحج من
الطواف و صلاته و السعي بعد مناسك منى كرمي جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق
أو التقصير حسب مواضعها التسلسلية، و لا تترتب على تلك المناسك اذا قدمت على
الموقفين و اعمال منى لعذر، لأن الروايات التي تنص على ترتب حلية الطيب عليها لا
تشمل هذه الصورة، حيث إن موردها ما اذا كان الطواف و صلاته و السعي بعد مناسك منى.
[1] الوسائل: الباب 18 من ابواب
كفارات الاستمتاع، الحديث: 2.