responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 600

و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعيه و لكن لا يجوز له شي‌ء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط و ان كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع (1).

و قد تسأل عن ان استثناء النساء في هذه الصحيحة و غيرها هل يراد منه استثناء جميع ألوان الاستمتاع، نظرا و لمسا و تقبيلا و جماعا و غير ذلك، أو خصوص الجماع؟

قد يقال بالأول، و لكن لا يبعد الثاني بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية، باعتبار أنه الأثر البارز و المطلوب من النساء، هذا. اضافة الى أن صحيحة الفضلاء الآتية قرينة على ذلك، حيث خص فيها الحلية المترتبة على طواف النساء بخصوص فراش زوجها، و هو كناية عن خصوص لون الاستمتاع بها جماعا، و لا يشمل سائر ألوان الاستمتاع بها.

و أما استثناء الصيد الظاهر في الاستثناء الحقيقي، و هو الاستثناء المتصل، فانما هو من أجل ما عرفت من أن حليته لا تتوقف على الطواف حتى طواف النساء، بل هي متوقفة على زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فاذا زال حل له الصيد من ناحية الإحرام و إن بقت حرمته من ناحية الحرم ما دام فيه.

(1) تنص على ذلك صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: المرأة المتمتعة اذا اقدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة، و إن لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت، ثم سعت بين الصفا و المروة، ثم خرجت الى منى، فاذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي‌ء يحل منه المحرم إلّا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»[1] بتقريب أن‌


[1] الوسائل: الباب 84 من ابواب الطواف، الحديث: 1.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست