responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 599

[مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف‌]

(مسألة 414): من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف (1) ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.

[مسألة 415: إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء]

(مسألة 415): إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط (2).

(1) لأن الواجب على الحاج أن يطوف أولا بنفسه و مباشرة و إن لم يتمكن من ذلك يطوف بالاستعانة بالغير و لو محمولا، و إلّا فيستنيب من يطوف عنه، و المرأة الحائض بما أنها لا تتمكن من الطواف في المرتبة الأولى، و لا في المرتبة الثانية، فيجب عليها الاستنابة فيه.

(2) بل على الأظهر، لما تقدم من أن الصيد الاحرامي يظل محرما الى الزوال من اليوم الثالث عشر و إن طاف طواف الحج و سعى بين الصفا و المروة، بل طواف النساء أيضا.

و قد تسأل عن ان الطيب هل يحل له بطواف الحج و صلاته فحسب، فاذا أتى بهما حلّ له، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا و المروة أيضا.

و الجواب: انه يتوقف على ذلك أيضا، و تنص على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شي‌ء احرم منه إلّا النساء و الطيب، فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شي‌ء احرم منه إلّا النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه إلّا الصيد»[1] بتقريب أنها ناصة في أن حلية الطيب مترتبة على الطواف و السعي معا. ثم إن المراد من الطواف في الرواية هو مع صلاته، لأنه المتبادر منه، هذا. اضافة الى أن عدم جواز تقديم السعي على صلاته قرينة على أنه صلّى صلاته ثم سعى.


[1] الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصير، الحديث: 1.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست