عن
رجل تمتع بالعمرة الى الحج، فدخل مكة فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحل، و نسي أن يقصر
حتى خرج الى عرفات، قال: لا بأس به، يبني على العمرة و طوافها و طواف الحج على
أثره»[1]، فانها ظاهرة في صحة العمرة
أيضا، و مقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان عدم وجوب شيء عليه
كالتقصير أو غيره.
فالنتيجة:
ان الصحيحتين الأخيرتين ظاهرتان في صحة عمرته و تماميتها و عدم وجوب شيء عليه، و
صحيحة معاوية المتقدمة ناصة في ذلك، و في مقابلها موثقة اسحاق بن عمار قال: «قلت
لأبي ابراهيم عليه السّلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه
دم يهريقه»[2]، فانها تدل بالاطلاق الناشئ
من السكوت في مقام البيان على تمامية العمرة، و تدل بالنص على وجوب الكفارة عليه،
و هي دم شاة، و على هذا فان لوحظ نسبة هذه الموثقة الى صحيحة عبد اللّه بن سنان و
صحيحة الحجاج المتقدمتين فهي تتقدم عليهما، لأن دلالتها على وجوب الكفارة دلالة
لفظية، و دلالتهما على عدم وجوبها بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، و قد
ذكرنا غير مرة أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات، و تتقدم عليها سائر أصنافها
تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، و إن لوحظ نسبتها الى صحيحة معاوية
المتقدمة، و حينئذ فان كان المراد من الشيء في قوله عليه السّلام في ذيل الصحيحة:
«و لا شيء عليه» أعم من التقصير و الكفارة، فتصلح الموثقة أن تكون مقيدة لإطلاقه
بخصوص التقصير، تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيّد، و إن كان المراد منه خصوص
الكفارة فالامر بالعكس، فان الصحيحة ناصة في نفي الكفارة، و الموثقة ظاهرة في
ثبوتها، فلا بد من رفع اليد عن ظهورها بنص الصحيحة من باب تطبيق حمل
[1] الوسائل: الباب 54 من أبواب
الاحرام، الحديث: 2.
[2] الوسائل: الباب 54 من أبواب
الاحرام، الحديث: 6.