فيأتي بعمرة مفردة بعده و الأحوط اعادة الحج في
السنة القادمة (1).
[مسألة
355: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته]
(مسألة
355): إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته (2) و إن كان
الوقت واسعا لوضوح أنه لا فرق في ذلك بين سعة الوقت و ضيقه، لأن الاحرام اذا بطل
قبل التقصير قصر فورا، و احرم من جديد، و من المعلوم أن ذلك لا يتوقف على وقت، اذ
يمكن أن يصنع ذلك اثناء السير في الطريق الى عرفات، فاذن يكون اطلاق الموثقة من
هذه الناحية محكما.
و
من ناحية ثالثة هل يكفي حج الافراد عن التمتع، أو أنه يجب عليه الاتيان به في
العام القادم؟
و
الجواب: انه يكفي عن التمتع باعتبار أن ذمته انقلبت حينئذ من التمتع الى الإفراد و
تشتغل به، فاذا أتاه و بعد بالعمرة المفردة برئت منه أيضا، و عندئذ فلا مقتضى
للإتيان بالتمتع في السنة القادمة.
(1)
في الاحتياط اشكال بل منع، لما مر من أن مقتضى موثقة ابي بصير المتقدمة انقلاب
وظيفته من التمتع الى الإفراد، و بعد الانقلاب و الاتيان به و بعمرة مفردة بعده
فلا مقتضى للاحتياط و لا شيء عليه.
(2)
الأمر كما افاده قدّس سرّه و تنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: «سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال:
يستغفر اللّه و لا شيء عليه و قد تمت عمرته»[1]،
و مقتضى هذه الصحيحة ان عمرته تامة و لا شيء عليه غير الاستغفار.
و
منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل متمتع نسي
أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر اللّه عز و جل»[2]،
فان ظاهرها أيضا صحة العمرة و لا شيء عليه غير الاستغفار.
و
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت ابا ابراهيم عليه السّلام
[1] الوسائل: الباب 54 من أبواب
الاحرام، الحديث: 3.
[2] الوسائل: الباب 54 من أبواب
الاحرام، الحديث: 1.