[مسألة
356: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه
ما عدا الحلق]
(مسألة
356): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه
ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل و هو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر
شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر و أما بعده فالأحوط أن لا
يحلق (2)، الظاهر على النص. ثم ان الصحيحة هل هي ظاهرة في أن المراد من الشيء
خصوص الكفارة، أو الأعم منها و من التقصير؟
و الجواب:
انه لا يبعد أن يكون المراد منه الأعم من التقصير، و عليه فثبوت الكفارة في المقام
لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.
(1)
بل لا يبعد ذلك، و يظهر وجهه مما تقدم.
(2)
بل على الأظهر، و ذلك لظهور جملة من الروايات في عدم الجواز:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث السعي:
«قال:
ثم قصر من رأسك من جوانبه، و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلم اظفارك، و ابق منها
لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه»[1]
بتقريب أن الأمر بالبقاء للحج يدل على عدم جواز الحلق الى أن يجيء وقته، و الّا
فلا مبرر له.
و
منها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: اذا فرغت من سعيك و أنت
متمتع فقصر من شعرك من جوانبه و لحيتك، و خذ من شاربك، و قلم من اظفارك، و ابق
منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم- الحديث»[2].
و
منها: صحيحة جميل بن دراج قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن متمتع حلق
رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمد ذلك في أول