[مسألة 354: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج
بطلت عمرته]
(مسألة
354): إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أن حجه ينقلب الى
الافراد (1)
بعمرة
التمتع هو أن يفرغ من أعمالها و واجباتها في وقت يتمكن من احرام الحج، و ادراك
الموقف، و لا يكون لها وقت محدد زمنا.
(1)
هذا لموثقة ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: المتمتع اذا طاف و سعى
ثم لبّى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر و ليس له متعة»[1]
فانها تدل على بطلان عمرته بذلك، و لا يكون حجّه حينئذ حج متعة، و حيث إن ظاهر
الموثقة انه ظل على احرامه بقرينة منعه عن التقصير فبطبيعة الحال ينقلب الى
الافراد.
و
بكلمة: ان ظاهر الموثقة انه اذا لبّى للحج قبل التقصير انعقد احرامه، و بما أن حجه
ليس بمتعة فلا محالة يكون افرادا، و هذا يكشف عن أن احرامه انقلب عن احرام حج
التمتع الى احرام حج الافراد، ثم ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون ذلك
صادرا منه عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي أو جاهلا به.
فالنتيجة:
ان قوله عليه السّلام: «و ليس له متعة» ناص في بطلان عمرته، و أن حجه هذا ليس بحج
تمتع، كما أن قوله عليه السّلام: «فليس له أن يقصر» ناص في صحة احرامه و أنه
منعقد، فاذن لا مناص من القول بانقلابه الى احرام حج الافراد و ان نوى احرام حج
التمتع، و تؤيد ذلك رواية العلاء بن الفضيل، قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل
بالحج قبل أن يقصر، قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة»[2]
هذا من ناحية.
و
من ناحية أخرى أن مقتضى اطلاق الموثقة انه اذا لبى بالحج انعقد احرامه و انقلبت
وظيفته من التمتع الى الإفراد، و ليس له التقصير حينئذ مطلقا،
[1] الوسائل: الباب 54 من أبواب
الاحرام، الحديث: 5.
[2] الوسائل: الباب 54 من أبواب
الاحرام، الحديث: 4.