[مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي،
فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة]
(مسألة
352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة (1).
[مسألة
353: لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء]
(مسألة
353): لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء (2) سواء
كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
و
المتن في موردين، رواها في أحدهما مشتملة على جملة «لم يقصر» و في الآخر مشتملة
على جملة «لم يزر» و كذلك الشيخ رحمه اللّه.
و
بما أن الظاهر كون الرواية رواية واحدة بقرينة اتحاد السند و المتن، فاذن لا نعلم
أن الصادر من الامام عليه السّلام هل هو نسخة «لم يقصر» أو نسخة «لم يزر» فلو كان
الثابت النسخة الأولى لكانت الصحيحة حاكمة على صحيحة الحلبي، و لو كان الثابت
النسخة الثانية فالرواية أجنبية عن محل الكلام، فان موردها حينئذ طواف الحج، و حيث
إن شيئا من النسختين غير ثابت، فلا يمكن الاستدلال بها لا هنا و لا هناك.
فالنتيجة:
انه لا مانع من الالتزام بصحيحة الحلبي في موردها.
و
دعوى: أن المشهور قد أعرضوا عنها، فيكون اعراضهم قرينة على سقوطها عن الحجية.
مدفوعة:
بما ذكرناه غير مرة من أنه لا أثر لاعراض المشهور عن الرواية المعتبرة، و إنه لا
يوجب سقوطها عن الاعتبار و خروجها عن دليل الحجية، على تفصيل قدمناه في علم
الأصول.
(1)
هذا لا لدليل خاص في المسألة، بل من جهة الروايات العامة التي تدل على أن من قلم
ظفره و نتف ابطه، و حلق رأسه، فان كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و إن كان
عامدا و ملتفتا فعليه دم شاة، و قد تقدم الكلام فيها في باب الكفارات.
(2)
لعدم دليل يدل على وجوب المبادرة اليه، لأن ما يجب على المعتمر