responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 278

كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه (1) و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:

1- الإذخر و هو نبت معروف (2).

2- النخل و شجر الفاكهة (3).

3- الاعشاب التي تجعل علوفة للإبل (4).

اطراف مكة المكرمة و المدينة المنورة.

(1) لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع، حيث انه لا يصدق على تعليف الحيوان.

(2) لجملة من الروايات:

منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الّا الإذخر»[1].

و منها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر- الحديث»[2].

(3) لصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: لا ينزع من شجر مكة شي‌ء الا النخل و شجر الفاكهة»[3].

(4) تنص عليه صحيحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام:

عن النبت الذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: أما شي‌ء تأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه»[4].

قد يقال- كما قيل-: بانها معارضة برواية عبد اللّه بن سنان، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن‌


[1] الوسائل: الباب 88 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4.

[3] الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[4] الوسائل: الباب 89 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 2.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست