كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من
حشيشه (1) و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
1-
الإذخر و هو نبت معروف (2).
2-
النخل و شجر الفاكهة (3).
3-
الاعشاب التي تجعل علوفة للإبل (4).
اطراف
مكة المكرمة و المدينة المنورة.
(1)
لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع، حيث انه لا يصدق على
تعليف الحيوان.
(2)
لجملة من الروايات:
منها:
صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «فقال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: الّا الإذخر»[1].
و
منها: صحيحة زرارة المتقدمة قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: حرم اللّه
حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر- الحديث»[2].
(3)
لصحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث: «قال: لا ينزع من
شجر مكة شيء الا النخل و شجر الفاكهة»[3].
(4)
تنص عليه صحيحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام:
عن
النبت الذي في أرض الحرم، أ ينزع؟ فقال: أما شيء تأكله الابل فليس به بأس أن
تنزعه»[4].
قد
يقال- كما قيل-: بانها معارضة برواية عبد اللّه بن سنان، قال: «قلت لأبي عبد اللّه
عليه السّلام: المحرم ينحر بعيره، أو يذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن
[1] الوسائل: الباب 88 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 87 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 4.
[3] الوسائل: الباب 87 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[4] الوسائل: الباب 89 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.