4- الاشجار أو الاعشاب التي تنمو في دار نفس
الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب (1).
و
أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تمكلها فحكمها حكم سائر الاشجار.
يحتش
لدابته و بعيره، قال: نعم، و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فاذا دخل الحرم
فلا»[1] لأنها تدل على المنع من ذلك
اذا دخل الحرم.
و
الجواب- أولا: ان رواية عبد اللّه بن سنان ضعيفة سندا.
و
ثانيا: انها لا تصلح أن تعارض صحيحة حمران، باعتبار أنها ناصة في الجواز، و هي
ظاهرة في الحرمة، فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الحرمة، و حملها
على الكراهة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على النص.
(1)
تدل على ذلك مجموعة من النصوص:
منها:
صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس أجمعين الّا ما انبتّه انت و غرسته»[2]
فانها تنص على جواز قطع ما غرسه من الاشجار و ما زرعه، و أما الشجرة التي في دار
الانسان، فان كانت موجودة قبل تملكه الدار، فلا يجوز له قطعها أو قلعها، و إن كانت
نبتت في داره و هي له جاز له قلعها، و تدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال:
«سألت
ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم،
فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار، أو يتخذ المضرب، فليس له أن
يقلعها و إن كانت طريّة عليه فله قلعها»[3].
و
تؤيد ذلك روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الشجرة يقلعها
[1] الوسائل: الباب 85 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 86 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 4.
[3] الوسائل: الباب 87 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 2.