responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 277

[الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته‌]

الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو امران:

أحدهما: الصيد في الحرم فانه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم.

ثانيهما: قلع كل شي‌ء نبت في الحرم أو قطعه (1) من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف (2)

(1) تدل عليه عدة من الروايات:

منها: صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كل شي‌ء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين»[1] فانها تدل على الحرمة في الجملة، باعتبار أنها ليست في مقام البيان من جهة ان الحرام عليه كل فعل تعلق به حتى لمسه و مسحه و شمه، أو أن الحرام قلعه أو قطعه، فاذن يكون القدر المتيقن الثاني.

و منها: صحيحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «حرم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر، أو يصاد طيره، و حرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها و يعضد شجرها الّا عودي الناضح»[2].

(2) لانصراف الروايات عن ذلك، فان الظاهر منها ما اذا كان قطع اشجار الحرم و حشيشه عن قصد و اختيار، و أما اذا كان اتفاقيا عند المشي بنحو المعتاد فهو غير مشمول لها، هذا اضافة إلى أن ذلك لو كان حراما لشاع و اشتهر بين الأصحاب، لكثرة الابتلاء به في الأزمنة السابقة في الطرقات و الممشاة في‌


[1] الوسائل: الباب 86 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.

[2] الوسائل: الباب 87 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 4.

نام کتاب : تعاليق مبسوطه على مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست