الصيد
في الحرم و قلع شجره و نبته و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو امران:
أحدهما:
الصيد في الحرم فانه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم.
ثانيهما:
قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه (1) من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي
على النحو المتعارف (2)
(1)
تدل عليه عدة من الروايات:
منها:
صحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام
على الناس اجمعين»[1] فانها تدل على الحرمة في
الجملة، باعتبار أنها ليست في مقام البيان من جهة ان الحرام عليه كل فعل تعلق به
حتى لمسه و مسحه و شمه، أو أن الحرام قلعه أو قطعه، فاذن يكون القدر المتيقن
الثاني.
و
منها: صحيحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «حرم اللّه حرمه بريدا
في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الّا الإذخر، أو يصاد طيره، و حرم رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرم ما حولها بريدا في بريد
أن يختلى خلاها و يعضد شجرها الّا عودي الناضح»[2].
(2)
لانصراف الروايات عن ذلك، فان الظاهر منها ما اذا كان قطع اشجار الحرم و حشيشه عن
قصد و اختيار، و أما اذا كان اتفاقيا عند المشي بنحو المعتاد فهو غير مشمول لها،
هذا اضافة إلى أن ذلك لو كان حراما لشاع و اشتهر بين الأصحاب، لكثرة الابتلاء به
في الأزمنة السابقة في الطرقات و الممشاة في
[1] الوسائل: الباب 86 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 1.
[2] الوسائل: الباب 87 من أبواب
تروك الاحرام، الحديث: 4.