على
ثبوتها بالمفهوم، فان مفهومه حرمة اللبس عند انتفاء الخوف، لا ثبوت الكفارة عند
اللبس في هذه الحالة.
و
دعوى: أن الصحيحة و إن لم تدل على ثبوت الكفارة بالمفهوم، الّا أنها تدل على
ثبوتها بنكتة اخرى، و هي أن تفريع عدم الكفارة على اللبس في حالة الخوف من العدو،
يدل على ثبوتها في حالة عدم الخوف، بملاك دفع اللغوية، و الّا لكان هذا التفريع
لغوا و بلا فائدة، لفرض أنها غير ثابتة في كلتا الحالتين، بدون فرق بينهما، فاذن
يكون تفريع عدم ثبوتها على احداهما بلا مبرر، فمن أجل ذلك يشكّل هذا التفريع دلالة
التزامية لها على ثبوتها في حالة عدم الخوف و الاضطرار اذا لبس متعمدا أو ملتفتا،
غير بعيدة عرفا، و من هنا لو لم يكن ثبوت الكفارة في هذه الحالة أقوى، فلا أقل أنه
احوط.