responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 140

..........

________________________________________________________

و يترتب على ذلك أمران ..

أحدهما: ان التاجر اذا صرف في مئونته في الشهر الأول من رأس ماله المخمس على أساس عدم وجود ربح و فائدة عنده، و في الشهر الثاني ربح من تجارته و استفاد، فلا يحق له أن يستثنى ما صرفه في المؤونة في الشهر الأول من الربح في الشهر الثاني، لأن المستفاد من الأدلة أن كل ربح و فائدة إذا تحققت و لم تصرف في المؤونة طوال السنة و بقيت عنده وجب أن يخمسها، و لا دليل على أنه يستثنى ما صرفه في المؤونة سابقا من الربح المتحقق لاحقا، و بدون الدليل لا يمكن الالتزام بذلك لاستلزامه الخلف، باعتبار ان لازم صحة الاستثناء أن يحسب مبدأ سنة الربح من زمان الصرف لا من زمان تحققه، و نتيجة ذلك وجوب اخراج خمسه قبل اكمال سنته الواقعية و هو خلف.

نعم، يصح هذا الاستثناء على القول الأول شريطة أن يكون مبدأ السنة من زمان الشروع في الكسب لا من زمان ظهور الربح و وجود الفائدة، و إلّا فلا يستثنى تطبيقا لما تقدم من محذور الخلف، أجل إذا كان الصرف في زمان تحقق الربح و الفائدة و لكن بما انه لا يفى بتمام مئونته، فمن أجل ذلك صرف فيها من رأس ماله المخمس أو مما استدانه للصرف فيها كان استثناء ما صرفه في المؤونة السابقة من الربح المتأخر على القاعدة. في ضوء هذا القول و بذلك تظهر الثمرة بين القولين في المسألة.

و الآخر: ان التاجر إذا جعل بداية شهر المحرم- مثلا- رأس سنته و قام بعملية التجارة من بيع أو شراء أو تصدير بضاعة إلى الخارج أو استيراد بضاعة أجنبية منه طوال مدة العام ففي مثل ذلك إذا فرض ان له في كل مدة و مدة فائدة كشهر أو شهرين، فعلى القول الثاني و هو المختار في المسألة لا يجب عليه أن يخمس فوائد الشهور المتأخرة في نهاية سنتها المجعولة و له أن يؤخر خمسها إلى نهاية سنتها الواقعية، و على القول الأول فبما أن مجموع فوائد الشهور تعتبر

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست