بدعوى:
أنه يدل على اعتبار مجموع فواد العام بضم بعضها إلى بعضها الآخر فائدة واحدة و
وجوب خمسها بعد المؤونة في نهاية العام.
و
الجواب عن ذلك بوجهين ..
الأول:
ان الامام عليه السّلام في هذه الصحيحة انما هو في مقام بيان تخفيف كلفة وجوب
الخمس و عبئه عن المؤمنين في سنته تلك بالنسبة إلى بعض الاشياء باسقاط خمسه كلا و
الاكتفاء في بعضها الآخر بنصف السدس، و لكن استثنى من ذلك خمس الغنائم و الفوائد و
حكم بعدم سقوطها فيها و وجوبه في كل عام، فاذن تكون الصحيحة في مقام بيان عدم سقوط
خمس الغنائم و الفوائد في تلك السنة لا كلا و لا بعضا، في مقابل سقوط خمس غيرها من
الأشياء اما كلا أو بعضا، و ليست في مقام بيان ان متعلق الخمس مجموع فوائد السنة
بما هو المجموع، لا كل فائدة برأسها، و عليه فلا تدل الصحيحة على وجوب ملاحظة
مجموع الفوائد في أثناء السنة فائدة واحدة.
الثاني:
ان الغنائم و الفوائد بما أنها من الجمع المحلى باللام فلا تخلو اما أن تدل على
العموم الافرادي، أو على الجنس إذا كان المراد من اللام لام الجنس كما هو غير
بعيد، و لا تدل على العموم المجموعي.
فالنتيجة
ان الصحيحة لا تدل على ان الموضوع لوجوب الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع،
فاذن يكون المرجع هو الاطلاقات، و مقتضاها ان كل فائدة برأسها موضوع لوجوب الخمس
مستقلا شريطة أن تبقى في نهاية
[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما
يجب فيه الخمس الحديث: 5.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 7 صفحه : 141