responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 139

..........

________________________________________________________

و الآخر: ان كل فائدة مكتسبة من عملية اكتساب واحد أو أنواع من الاكتساب موضوع مستقل لوجوب الخمس شريطة أن تبقى و لم تصرف في المئونة، و هذا القول هو الصحيح، و السبب في وراء ذلك أن مقتضى اطلاقات أدلة وجوب الخمس من الآية الشريفة و الروايات هو أن موضوعه الفائدة و الغنيمة التي يستفيدها المرء و يغنمها، و من الطبيعي انه ينحل بانحلال افراده، فيكون كل فرد موضوعا مستقلا لوجوب الخمس لمكان صدق الفائدة عليه، و اعتبار مجموع الفوائد و الأرباح في طول السنة بضم بعضها إلى بعضها الآخر طولا و عرضا فائدة واحدة بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا و اثباتا، و لا قرينة على ذلك. و في ضوء ذلك لو كنا نحن و هذه المطلقات لكان مقتضاها وجوب اخراج خمس كل فائدة فورا كخمس المعادن و الكنوز و الغوص و المال المختلط بالحرام و غيرها، إلّا ان هناك روايات أخرى تنص على ان الخمس بعد المئونة، و المراد منها مؤنة الشخص حسب شئونه و مكانته الاجتماعية، كما ان المراد منها مئونة السنة، اذ تحديدها بمؤونة اليوم أو الأيام أو الشهر أو الشهور بحاجة إلى قرينة و الا فالظاهر منها لدى العرف و العقلاء هو مؤنة السنة على أساس ان المتعارف لدى التجار و رجال الأعمال هو انهم يحسبون في نهاية كل سنة من البدء بعملية التجارة ما يدير عليهم من الأرباح و الفوائد في هذه الفترة الزمنية الممتدة، و ما يبقى لديهم منها بعد مؤنتهم في تلك الفترة حسب مكانتهم و شئونهم، و على تقدير اجمال روايات المؤونة و عدم ظهورها في شي‌ء فالمتيقن منها مئونة السنة باعتبار أنها أضبط. و على هذا فالناتج من ضم هذه الروايات إلى المطلقات ان موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة، و هي التي تبقى في نهاية السنة و لم تصرف في المئونة، فاذن كل فائدة يستفيدها المرء من عملية تجارة أو مهنة أو حرفة أو صنعة أو غير ذلك إذا ظلت باقية لديه في نهاية عامها و لم تصرف في مئونته طوال العام وجب عليه أن يخمسها

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست