و
الآخر: ان كل فائدة مكتسبة من عملية اكتساب واحد أو أنواع من الاكتساب موضوع مستقل
لوجوب الخمس شريطة أن تبقى و لم تصرف في المئونة، و هذا القول هو الصحيح، و السبب
في وراء ذلك أن مقتضى اطلاقات أدلة وجوب الخمس من الآية الشريفة و الروايات هو أن
موضوعه الفائدة و الغنيمة التي يستفيدها المرء و يغنمها، و من الطبيعي انه ينحل
بانحلال افراده، فيكون كل فرد موضوعا مستقلا لوجوب الخمس لمكان صدق الفائدة عليه،
و اعتبار مجموع الفوائد و الأرباح في طول السنة بضم بعضها إلى بعضها الآخر طولا و
عرضا فائدة واحدة بحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا و اثباتا، و لا قرينة على ذلك. و في
ضوء ذلك لو كنا نحن و هذه المطلقات لكان مقتضاها وجوب اخراج خمس كل فائدة فورا
كخمس المعادن و الكنوز و الغوص و المال المختلط بالحرام و غيرها، إلّا ان هناك روايات
أخرى تنص على ان الخمس بعد المئونة، و المراد منها مؤنة الشخص حسب شئونه و مكانته
الاجتماعية، كما ان المراد منها مئونة السنة، اذ تحديدها بمؤونة اليوم أو الأيام
أو الشهر أو الشهور بحاجة إلى قرينة و الا فالظاهر منها لدى العرف و العقلاء هو
مؤنة السنة على أساس ان المتعارف لدى التجار و رجال الأعمال هو انهم يحسبون في
نهاية كل سنة من البدء بعملية التجارة ما يدير عليهم من الأرباح و الفوائد في هذه
الفترة الزمنية الممتدة، و ما يبقى لديهم منها بعد مؤنتهم في تلك الفترة حسب
مكانتهم و شئونهم، و على تقدير اجمال روايات المؤونة و عدم ظهورها في شيء
فالمتيقن منها مئونة السنة باعتبار أنها أضبط. و على هذا فالناتج من ضم هذه
الروايات إلى المطلقات ان موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة، و هي التي تبقى
في نهاية السنة و لم تصرف في المئونة، فاذن كل فائدة يستفيدها المرء من عملية تجارة
أو مهنة أو حرفة أو صنعة أو غير ذلك إذا ظلت باقية لديه في نهاية عامها و لم تصرف
في مئونته طوال العام وجب عليه أن يخمسها
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 7 صفحه : 139