responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 138

إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان (1) فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته و في نمو أشجاره و نخليه.

[مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك‌]

[2932] مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به و خان يؤجره و أرض يزرعها و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع (2)، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته.

________________________________________________________اخراج خمسه في نهاية السنة.

(1) في التخصيص به اشكال بل منع، فان الأمر كذلك إذا كان قصده الاكتساب بمنافع البستان و منتجاته أيضا مع الحفاظ على عينه كما مر.

و إن شئت قلت: انه لا فرق بين أن يكون قصده الاكتساب بأصل البستان أو بمنافعه مع الحفاظ على أصله، فانه على كلا التقديرين يجب خمس نمو أشجاره و نخيله، و اما زيادة قيمته فقد تقدم انه لا يبعد وجوب خمسها على التقدير الثاني أيضا.

(2) في اعتبار مجموع الفوائد و الأرباح المكتسبة من عملية اكتساب واحد، أو انواع من الاكتساب في فترة زمنية محددة بسنة فائدة واحدة، و وجوب اخراج خمسها في نهاية السنة اشكال بل منع. توضيح ذلك، إن في المسألة قولين ..

أحدهما: ما اختاره جماعة منهم السيد الماتن قدّس سرّه من اعتبار مجموع الفوائد و الأرباح المكتسبة في فترة زمنية متمثلة في سنة فائدة واحدة، و لزوم اخراج خمسها بعد المؤونة في نهاية السنة بلا فرق في ذلك بين أن يكون مبدأ السنة من أول الشروع في الكسب أو من حين ظهور الربح.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 7  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست