(1)
في القوة اشكال لما مر من ان النفقة الواجبة عبارة عن المسكن و الملبس و ما يقيم
ظهرها بما يناسب مكانة الزوجة و شئونها.
(2)
هذا هو الصحيح، فإن مفعول التيمّم إنما ينتهي بتيسّر الغسل فحسب، و لا ينتهي
بالحدث الأصغر. نعم يجب عليها الوضوء إذا صدر الأصغر منها لأن الموجب لبطلان
التيمّم أحد أمرين:
الأول:
أن لا يكون التيمّم طهورا بل مبيحا لدخول الجنب أو الحائض فيما يشترط فيه الطهارة.
الثانى:
أن التيمّم لا يكون رافعا للجنابة أو الحيض و إنما يكون رافعا لحدثهما و يدل عليه
قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن حمران و جميل بن درّاج: (و لكن يتيمم الجنب و
يصلّي بهم).[1] بدعوى ان الظاهر منه ان
الجنابة لا ترتفع بالتيمم بقرينة ان الضمير في قوله عليه السّلام (يصلي) يرجع الى
الجنب فيكون المعنى انّه يصلي بهم و هو جنب. ثم أنّ مورده و ان كان الجنابة الّا
أنّه لا فرق بينهما و بين الحيض من هذه الناحية، فحينئذ ينتهي مفعول التيمّم
بالحدث الأصغر، إما على الأول فلأن مفعوله الاباحة و هي ترتفع به جزما. و إما على
الثاني فلأن مفعوله و إن كان رفع الحدث عن الجنب و الحائض إلّا أنه إذا صدر منهما
الحدث الأصغر فلا يجوز لهما الدخول فيما هو مشروط بالطهارة على كلا الفرضين،
فعندئذ لا محالة تكون وظيفتهما بما أنهما جنب و حائض التيمّم لأنه بدل عن الغسل
دون الوضوء.
و
لكن كلا الأمرين غير تام، أما الأمر الأول: فلأنه خلاف نصّ رواياته الدالّة على
أنه طهور غاية الأمر أنه في طول الغسل و الوضوء، يعني في فترة العذر.