نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 2 صفحه : 137
..........
________________________________________________________و
أما الثانى: فلأن عنوان الجنابة أو الحيض عنوان اعتباري كعنوان الحدث، و كلا
العنوانين مترتّب على خروج المنىّ أو الدم الخاص و أنه أثر له و قد جعل الشارع
الغسل رافعا لأثره لدى التمكّن منه، و إلّا فالتيمّم، فأثر التيمّم عند عدم
التمكّن من الغسل هو الطهارة في هذه الفترة واقعا و حقيقة، و رفع الحدث الأكبر
فيها و مفعوله لا ينتهي بالحدث الأصغر في تلك الفترة لفرض أنه لا يعود به لكي
يتوقّف رفعه على تيمّم آخر.
و
اما الصحيحة فلا تدل على عدم ارتفاع الجنابة بالتيمم، فان الضمير في قوله عليه
السّلام: «يصلّي بهم ..» و ان كان يرجع الى الجنب الّا ان الظاهر منه ان رجوعه
اليه انما هو بلحاظ حال قبل التيمم لا بعده باعتبار انه ليس في مقام البيان من هذه
الناحية، و انما هو في مقام بيان جواز الاقتداء بالجنب اذا تيمم، و من هنا لو كان
بدل قوله عليه السّلام:
«يتيمم
الجنب و يصلي بهم» «يغتسل الجنب و يصلي بهم» لكان الضمير راجعا إلى الجنب أيضا، مع
ان المراد منه لا محالة هو الجنب قبل حال الاغتسال لا بعده، و يؤكد ذلك تعليل جواز
الاقتداء به بقوله عليه السّلام: «فان اللّه جعل التراب طهورا ...» لأنه يدل على
أن الاقتداء به اقتداء بالمتطهر لا بالجنب.
و
من هنا يظهر ان انتهاء مفعول التيمم بالحدث الأصغر بحاجة الى دليل، و الّا فمقتضى
القاعدة عدم الانتهاء بنكتة أن ارتفاع الحدث الأكبر بالتيمم بملاك ارتفاعه بالغسل
و هو كونه طهورا غاية الأمر في فترة زمينة خاصة، فكما أن الغسل بملاك كونه طهورا
لا يرتفع بالحدث الأصغر فكذلك التيمم بعين هذا الملاك.
و
دعوى أن التيمم مثل الغسل حتى في عدم انتهاء مفعوله بالحدث الأصغر يتوقف على وجود
دليل، و أدلة مشروعيته لا تدل الّا على أنه مثله في الطهور لا مطلقا.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 2 صفحه : 137