responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 135

[مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل‌]

[771] مسألة 28: جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله، و لا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطء و إن كان أحوط، بل الأحوط ترك الوطء قبل الغسل.

[مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد]

[772] مسألة 29: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد على‌ ________________________________________________________الجزءين أو الشرطين.

و يمكن تقريب ذلك بشكل آخر، و هو ان الجزءين أو الشرطين المتضادين لا يخلوان من أن يكونا معا مؤثرين في ملاك الواجب اما مطلقا، أو مخصوصا بحال القدرة أو يكون الجامع بينهما مؤثرا فيه مطلقا أو أحدهما المعين، و ليس في شي‌ء من هذه الفروض تزاحم، اذ على الأول يلزم سقوط التكليف عن الواجب رأسا لاستلزام بقائه تكليف العاجز عن تحصيل الملاك، و على الثاني يلزم ثبوت التكليف بسائر الأجزاء أو الشرائط فقط، و على الثالث يلزم التكليف بسائر الاجزاء مع الجامع بينهما، و على الرابع يلزم التكليف بها مع ذلك الجزء أو الشرط المؤثر، هذا بحسب مقام الثبوت.

و أما في مقام الإثبات: فان كان لدليلي كليهما معا اطلاق فيسقط من جهة المعارضة فالنتيجة هي التخيير، و إن كان لأحدهما اطلاق دون الآخر تعين الأخذ به.

و امّا المقدّمة الثانية: فلا طريق لنا الى اثبات اهمية الغسل عن الوضوء، او احتمال أنه أهم منه لأن الطريق إلى ذلك اما ان دليل الغسل يتكفل بيان درجة اهتمام المولى به كما هو الحال في أدلة وجوب الصلاة أو ورود التشديد و التهويل على تركه و عدم الاتيان به كما ورد في باب الحج أن تاركه يموت يهوديا او نصرانيا، او الدليل الثانوي الدال على انه لا يترك بحال، و الفرض عدم توفر شي‌ء من ذلك في الغسل، فاذن لا يمكن الحكم بانه أهم من الوضوء او لا أقل من الاحتمال.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست