responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 249

يلزم المسح بالماء الجديد، بل و كذا في اليد اليمنى، إلا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر]

[512] مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، و كذلك بالنسبة إلى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه، و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا (1)، و كذا لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر.

[مسألة 23: إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا]

[513] مسألة 23: إذا شك في شي‌ء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط غسله (2)، إلا إذا كان سابقا من الباطن و شك في أنه صار ______________________________________________________

(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، فان الغسل تحقق بوصول الماء الى الوجه و اليدين و استيلائه عليهما، و الفرض أنه لم يقصد الوضوء به، و أما قصده الوضوء بعد ذلك بنقل الماء الباقي عليهما من مكان الى مكان آخر بمعونة اليد و امرارها فلا أثر له لأن النقل المذكور ليس غسلا آخر بل هو نقل الرطوبة الباقية من الغسل الأول من موضع الى موضع آخر.

(2) هذا مبني على أن يكون موضوع وجوب الغسل ما لا يكون من الباطن كما هو المشهور، و لكن عليه فلا وجه لحكمه بالاحتياط، فان الشبهة ان كانت مفهومية فالمرجع هو اطلاق ادلة وجوب غسل الوجه و اليدين في المشكوك، و مقتضاه وجوب غسله، و ان كانت الشبهة موضوعية فالمرجع هو أصالة البراءة، هذا اذا لم تكن هناك حالة سابقة لأحدهما. و اما بناء على ما استظهرناه من ان موضوع‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست