responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 250

ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا.

[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد]

الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، و يجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزئ غيره، و الأولى و الأحوط الناصية، و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة، و يكفي المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل، و الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع (1)، بل الأولى أن يكون بالثلاثة، و من طرف الطول أيضا يكفي المسمى، و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع (2)، و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية، و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل، و إن كان لا يجب كونه كذلك، فيجزئ النكس، و إن كان الأحوط خلافه، و لا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعا في الناصية، و كذا لا يجوز على‌ ________________________________________________________وجوب الغسل ما يصل اليه الماء بطبعه دون ما لا يكون من الباطن فلا أثر للشك في أن هذا من الظاهر أو الباطن، فانه إن وصل اليه الماء بطبعه فقد غسل بصب الماء عليه، و إن لم يصل اليه الماء كذلك لم يجب غسله فالمكلف اذا توضأ يعلم بأنه أتى بما هو وظيفته في الواقع و ان لم يعلم انه من الظاهر أو من الباطن.

(1) في الافضلية اشكال بل منع فضلا عن الاحوطية، لأن عمدة ما يستدل على ذلك صحيحة زرارة و دلالتها عليها لا تخلو عن اشكال بل منع.

(2) في الحكم بافضيلة ذلك أيضا اشكال بل منع لعدم دليل معتد به عليه.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست