responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 248

الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.

[مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته‌]

[508] مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

[مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف‌]

[509] مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]

[510] مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.

[مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى‌]

[511] مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد (1) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا ______________________________________________________

(1) في تحقق الغسل بذلك اشكال بل منع، فان الغسل يتحقق بادخال اليد في الماء، و اما اخراجها منه فليس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول، و بما أن المأمور به هو ايجاد الغسل فهو لا ينطبق على الاخراج، و على هذا فلا بد أن يقصد الغسل حال الادخال، و لكن تبقى حينئذ مشكلة المسح بالماء الجديد و لا طريق لحلها الا دعوى ان الادخال و الاخراج ابتداء و انتهاء غسل واحد و هو مصداق للمأمور به، فاذن رطوبته ليست رطوبة ماء جديد.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست