نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 248
الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن
رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[مسألة
18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته]
[508]
مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته و إن كان عند
المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة،
و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما
تحته و يصدق معه غسل البشرة، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته.
[مسألة
19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف]
[509]
مسألة 19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.
[مسألة
20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها]
[510]
مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب
إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.
[مسألة
21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى]
[511]
مسألة 21: يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لا
بد أن يقصد (1) الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا ______________________________________________________
(1)
في تحقق الغسل بذلك اشكال بل منع، فان الغسل يتحقق بادخال اليد في الماء، و اما
اخراجها منه فليس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول، و بما أن المأمور به هو ايجاد الغسل
فهو لا ينطبق على الاخراج، و على هذا فلا بد أن يقصد الغسل حال الادخال، و لكن
تبقى حينئذ مشكلة المسح بالماء الجديد و لا طريق لحلها الا دعوى ان الادخال و
الاخراج ابتداء و انتهاء غسل واحد و هو مصداق للمأمور به، فاذن رطوبته ليست رطوبة
ماء جديد.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 248