responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 247

[مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع‌]

[504] مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما كان تحت الجلدة، و إن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا (1) و لم يحسب جزءا من اليد.

[مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها]

[505] مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلا فلا، و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب (2)، و إن كان الأحوط الإيصال.

[مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره‌]

[506] مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

[مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه‌]

[507] مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزئ غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا، و أما الدواء ______________________________________________________

(1) بل الأظهر ذلك اذا كان بمثابة الحاجب الخارجي كما هو المفروض.

(2) قد مر انه لا أثر لهذا الشك فان الواجب هو غسل ما يصل اليه الماء بطبعه في الواقع بلا عناية خارجية، فان وصل الماء اليه بطبعه كذلك فقد غسل و الّا فلا يجب غسله سواء علم المتوضئ بذلك أم لم يعلم فان علمه اجمالا بغسل ما وصل اليه الماء بطبعه في الوجه و اليدين يكفي.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست