responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 246

أولى (1)، و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، و إن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.

[مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا]

[501] مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (2) و يكفي غسل الأصلية، و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط، و إن كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضا، و يكفي المسح بإحداهما.

[مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته‌]

[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته (3)، و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل‌]

[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

______________________________________________________

(1) بل هو الأظهر لإطلاق صحيحة علي بن جعفر الآمرة بغسل ما بقي من العضد، فان اطلاقها يشمل من قطعت يده من فوق المرفق بلحاظ ان العضد اسم لما بين المرفق و الكتف، بل لا يبعد كون المسألة مشمولة لروايات الأقطع أيضا.

(2) الظاهر وجوب غسلها اذا صدق عليها اليد و دعوى الانصراف مبنية على غلبة الوجود فلا أثر لها.

(3) بل الاقوى ذلك اذا كان مما يصل اليه الماء بطبعه.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست