نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 245
القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا
يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة أو خطاط له جرم
مانع.
[مسألة
9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين]
[499]
مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء
إلى الشرة، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه
أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[مسألة
10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
[500]
مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي
ظاهرها (1) سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني:
غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
الثاني:
غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، و يجب
الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس، و المرفق مركّب من
شيء من الذراع و شيء من العضد، و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب
المقدمة، و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، و يجب
غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن
كان ______________________________________________________
(1)
في اطلاق ذلك اشكال بل منع، لأن الماء إن وصل اليها بطبعه فقد غسلت بصب الماء
عليها و مسحه باليد بلا حاجة الى عناية اكثر، كما اذا كانت وسيعة، و الا فلا يجب
غسلها بالعناية، كما إذا كانت ضيقة. و اما الماتن فقد حكم هنا بعدم وجوب غسلها
معللا بأنها من الباطن، و أما في باب غسل الجنابة فقد فصلّ بين كونها وسيعة فحينئذ
يجب غسلها و ضيقة فلا يجب.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 245