responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 245

القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‌ء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة أو خطاط له جرم مانع.

[مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين‌]

[499] مسألة 9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى الشرة، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

[مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]

[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها (1) سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع‌]

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس، و المرفق مركّب من شي‌ء من الذراع و شي‌ء من العضد، و يجب غسله بتمامه و شي‌ء آخر من العضد من باب المقدمة، و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان‌ ______________________________________________________

(1) في اطلاق ذلك اشكال بل منع، لأن الماء إن وصل اليها بطبعه فقد غسلت بصب الماء عليها و مسحه باليد بلا حاجة الى عناية اكثر، كما اذا كانت وسيعة، و الا فلا يجب غسلها بالعناية، كما إذا كانت ضيقة. و اما الماتن فقد حكم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن، و أما في باب غسل الجنابة فقد فصلّ بين كونها وسيعة فحينئذ يجب غسلها و ضيقة فلا يجب.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست