نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 244
جزء من باطن الأنف و نحوه، و ما لا يظهر من
الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
[مسألة
2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية]
[492]
مسألة 2: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية (1) في الطول و ما هو خارج عما بين
الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
[مسألة
3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]
[493]
مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[مسألة
4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة]
[494]
مسألة 4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة.
[مسألة
5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
[495]
مسألة 5: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[مسألة
6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
[496]
مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[مسألة
7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا]
[497]
مسألة 7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (2).
[مسألة
8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
[498]
مسألة 8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب
أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من ______________________________________________________
(1)
في اطلاق ذلك اشكال بل منع فان مقتضى اطلاق الصحيحة ان الواجب غسل الشعر المحيط و
ان كان بالاسترسال، و لا يعتبر ان تكون احاطته بمنابته فحسب فان غسل المنابت لا
ينفك عن غسل البشرة مع ان الواجب هو غسل الشعر المحيط بها و إجزائه عن غسلها. نعم
لو كان خارجا عن المتعارف في الطول لم يجب غسله.
(2)
بل الواجب هو غسل ما وصل اليه الماء بطبعه بمقتضى الروايات البيانية و ان لم يعلم
المكلف ان ما وصل اليه الماء شعر أو بشرة و لكنه يعلم بان ما هو وظيفته فقد غسل.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 244