responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 191

الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.

الثاني: علمه بكون ذلك الشي‌ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.

الثالث: استعماله لذلك الشي‌ء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.

الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.

الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشي‌ء محتملا، و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إياه محتملا، و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو كان صبيا مميّزا وجهان، و الأحوط ذلك (1)، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، و الظاهر إلحاق الظلمة و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر و إلا فالواقع على حاله، و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، فعدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

______________________________________________________

(1) في كون غيبة المسلم من المطهرات اشكال بل منع، فان مطهريتها بلحاظ ظهور حال المسلم و عمله الخارجي الذي هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة كإخباره بها قولا، و قد مر ان البلوغ غير معتبر في حجية اخبار ذي اليد، و على هذا فاذا توفرت الشروط المذكورة في المتن في الصبي المميز كان ظهور حاله في الطهارة حجة و الا فلا موضوع له، و كذا الحال في المسلم البالغ، فالحكم بالطهارة منوط بظهور الحال و يدور مداره.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست