نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 191
الأول: أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس
الفلاني.
الثاني:
علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث:
استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته
من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع:
علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس:
أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا، و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته،
بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل
الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إياه محتملا، و في اشتراط كونه بالغا أو يكفي و لو
كان صبيا مميّزا وجهان، و الأحوط ذلك (1)، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة
بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، و الظاهر
إلحاق الظلمة و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية
الغيبة إنما هي في الظاهر و إلا فالواقع على حاله، و كذا المطهر السابق و هو
الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، فعدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة،
و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
(1)
في كون غيبة المسلم من المطهرات اشكال بل منع، فان مطهريتها بلحاظ ظهور حال المسلم
و عمله الخارجي الذي هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة كإخباره بها قولا، و قد مر ان
البلوغ غير معتبر في حجية اخبار ذي اليد، و على هذا فاذا توفرت الشروط المذكورة في
المتن في الصبي المميز كان ظهور حاله في الطهارة حجة و الا فلا موضوع له، و كذا
الحال في المسلم البالغ، فالحكم بالطهارة منوط بظهور الحال و يدور مداره.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 191