responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192

[مسألة 81: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف‌]

[388] مسألة 81: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحارّ، و لا دبغ جلد الميتة، و إن قال بكل قائل.

[مسألة 82: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية]

[389] مسألة 82: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية، و لو فيما يشترط فيه الطهارة و إن لم يدبغ على الأقوى، نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا (1) إلا بعد الدبغ.

[مسألة 83: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية]

[390] مسألة 83: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم (2) محكوم بالتذكية و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

[مسألة 84: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية]

[391] مسألة 84: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (3)، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.

______________________________________________________

(1) في استحباب ذلك اشكال بل منع.

(2) مر أن امارية السوق في طول أمارية اليد لا في عرضها و مقابلها.

(3) هذا مبني على وجود عام فوقي يدل على أن كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب و الخنزير، و لكنه غير موجود فحينئذ يكون المرجع عند الشك في قبول حيوان للتذكية هو الأصل العملي، فان قلنا ان التذكية أمر بسيط فمقتضى الأصل عدمها لدى الشك فيها، و ان قلنا أنها مركبة من مجموعة من الافعال، فاذا تحقق في الخارج و شككنا في أنها موضوعة لحكم الشارع بالطهارة و الحلية أو لا، و هذا يعني ان هذا الحيوان من الحيوان الذي جعل الشارع الأفعال المذكورة موضوعا لهما، أو أنه من الحيوان الذي لم يجعل تلك الافعال موضوعا لهما، ففي مثل ذلك يكون المرجع هو اصالة الطهارة و الحلية.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست