responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 190

الدجاجة إلى ثلاثة أيام، و في غيرها يكفي زوال الاسم.

[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.

[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف‌]

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.

[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر]

الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها.

[الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء]

الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى (1).

[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول‌]

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المني، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة، و إلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.

[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر بل مطلق النابع بأي وجه كان، و في عد هذا منها أيضا مسامحة، و إلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.

[الثامن عشر: غيبة المسلم‌]

الثامن عشر: غيبة المسلم، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة:

______________________________________________________

(1) فيه اشكال، فان نجاسة بدن الميت و ان كانت من آثار حدثه بمعنى أنه اذا ارتفع ارتفعت نجاسته، الا أن ثبوت هذه الملازمة مطلقا حتى فيما اذا كان ارتفاعه بالتيمم غير معلوم، فان الدليل انما دل على الملازمة فيما اذا كان ارتفاعه بالغسل و كون التيمم قائما مقام حتى من هذه الحيثية محل تامل بل منع.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست