responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 181

[مسألة 73: السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق‌]

[380] مسألة 73: السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

[السابع: الانتقال‌]

السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.

[مسألة 74: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته‌]

[381] مسألة 74: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.

[الثامن: الإسلام‌]

الثامن: الإسلام، و هو مطهر لبدن الكافر (1)، و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى (2)، نعم ثيابه‌ ________________________________________________________يحرم بالغليان و مشمول للروايات الدالّة على ذلك فلا يحل إلّا بذهاب ثلثيه، و لا يستفاد من الروايات إلّا كون ذهاب الثلثين هو الغاية للحرمة و النجاسة- على القول بها- دون انقلابه خلا.

(1) هذا مبنىّ على القول بنجاسة الكافر، فإن الإسلام مطهّر له من النجاسة التي سبّبها له كفره و لا حاجة الى غسل و تطهير.

(2) هذا مبنىّ على تنجّس بدن الكافر بنجاسة عرضية، و أما إذا قلنا بأن نجس العين لا يقبل نجاسة أخرى فلا مجال حينئذ لهذا البحث.

و قد مر أن موضوع النجاسة العرضية الشي‌ء الطاهر بالذات و أما الشي‌ء

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست