نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 181
[مسألة 73: السيلان- و هو عصير التمر، أو ما
يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق]
[380]
مسألة 73: السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في
الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
[السابع:
الانتقال]
السابع:
الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و
القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بد من كونه على وجه لا
يسند إلى المنتقل عنه، و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
[مسألة
74: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته]
[381]
مسألة 74: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا
إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم
العلق.
[الثامن:
الإسلام]
الثامن:
الإسلام، و هو مطهر لبدن الكافر (1)، و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و
نخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي
طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى (2)، نعم ثيابه ________________________________________________________يحرم
بالغليان و مشمول للروايات الدالّة على ذلك فلا يحل إلّا بذهاب ثلثيه، و لا يستفاد
من الروايات إلّا كون ذهاب الثلثين هو الغاية للحرمة و النجاسة- على القول بها-
دون انقلابه خلا.
(1)
هذا مبنىّ على القول بنجاسة الكافر، فإن الإسلام مطهّر له من النجاسة التي سبّبها
له كفره و لا حاجة الى غسل و تطهير.
(2)
هذا مبنىّ على تنجّس بدن الكافر بنجاسة عرضية، و أما إذا قلنا بأن نجس العين لا
يقبل نجاسة أخرى فلا مجال حينئذ لهذا البحث.
و
قد مر أن موضوع النجاسة العرضية الشيء الطاهر بالذات و أما الشيء
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 181