نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 180
[مسألة 68: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و
لا ينجس بالغليان]
[375]
مسألة 68: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل
مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار (1).
[مسألة
69: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
[376]
مسألة 69: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى
على عدمه.
[مسألة
70: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم]
[377]
مسألة 70: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[مسألة
71: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]
[378]
مسألة 71: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار (2) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه
من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، و إن كان بعد
غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
[مسألة
72: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
[379]
مسألة 72: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه
لا بد (3) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا (4).
________________________________________________________على
القول بها- الحاصلتين بالغليان، و أما إذا لم يغل العصير لا بالنار و لا بالشمس و
لا بنفسه و لا بالهواء فمع ذلك ذهب ثلثاه فلا أثر لذهابهما فإنه ما لم يغل لم يصر
حراما و لا نجسا حتى ترتفعا بذهابهما فالسالبة بانتفاء الموضوع، و على هذا فبطبيعة
الحال إذا غلى الباقي صار حراما.
(1)
قد تقدّم عدم إناطة النجاسة بالاسكار.
(2)
هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان و أما على القول بها فلا يمكن الحكم
بالطهارة، لأن روايات الباب ناظرة الى ارتفاع نجاسته الذاتية الحاصلة بالغليان
بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة شيء آخر فيه بذلك و لا تدلّ على
ارتفاع النجاسة بالتبع أيضا لأناط هذه الدلالة بلزوم اللغوية عند فرض عدمها و هذا
المناط غير متوفر في المسألة.
(3)
لا أثر لغليان الخلّ الفاسد، فإن العصير العنبي إذا غلى يحرم ما لم يذهب ثلثاه، و
الفرض عدم صدقه على الخلّ الفاسد.
(4)
في حليّته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثيه إشكال بل منع فإنه لو قلنا بأنه
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 180