نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 182
التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على
الأحوط، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.
[مسألة
75: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملّي]
[382]
مسألة 75: لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملّي بل الفطري أيضا على الأقوى
من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا، فتقبل عباداته و يطهر بدنه، نعم يجب قتله إن
أمكن و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى
ورثته، و لا تسقط هذه الاحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (1)، و يصح
الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الأقوى.
[مسألة
76: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين]
[383]
مسألة 76: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم ________________________________________________________النجس
بالذات فلا معنى لاتصافه بالنجاسة العرضية لأن اعتبارها لغو محض. و لكن على تقدير
ان بدن الكافر يتنجس بنجاسة حكمية فاسلامه لا يكون مطهرا له من هذه النجاسة بملاك
أنه لم يقم دليل لفظي على طهارة المسلم و انما ثبتت بأصل عملي، و عليه فمطهرية
الإسلام ليست مدلولة للبدل اللفظي لكي ننظر الى أن له اطلاقا يعم النجاسة العرضية
أو لا، بل مطهريته انما هي بملاك انتفاء موضوع النجاسة به و هو كفر الكافر و الفرض
انه موضوع للنجاسة الذاتية حقيقة باعتبار أنه جهة تقييدية للموضوع و تعليله للحكم،
و بانتفائه تنتفي النجاسة موضوعا و ملاكا، و هذا بخلاف النجاسة الحكمية العارضة
على بدن الكافر فانها لا ترتبط بالكفر اصلا لا موضوعا و لا ملاكا، فاذن لا مقتضى
لانتفاء هذه النجاسة بانتفائه، و اما الدليل على انتفائها بانتفائه بنحو يمكن الاعتماد
عليه فهو غير موجود.
(1)
بل الظاهر أنه يملك ما اكتسبه بعد الارتداد و قبل التوبة أيضا لان الروايات الدالة
على أن أمواله تنتقل الى ورثته لا تشمل ما يملكه في حال ارتداده و قبل التوبة
لاختصاصها بالاموال التي كان مالكا لها قبل الارتداد.
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 182