نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 179
ثلثاه يشكل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع (1)،
نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به، و الفرق أن في
الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية
فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا و لو صب العصير الذي لم يغل على
الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية،
و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمل.
[مسألة
67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان]
[374]
مسألة 67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (2).
(1)
بل لا إشكال في عدم الطهارة لأن العصير المغلي الذي ذهب ثلثاه قد تنجّس بالعصير
المغلي الذي لم يذهب ثلثاه فيكون متنجّسا بالنجاسة العرضية و لا دليل على ارتفاع
تلك النجاسة بذهاب الثلثين لأن روايات الباب تدل على أن النجاسة الحاصلة للعصير
بالغليان ترتفع بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة أخرى و من هنا يظهر
الفرق بين هذه الصورة و الصورة الأخيرة التي ذكرها الماتن قدّس سرّه في ذيل
المسألة و هو أن في الصورة الأخيرة فالعصير الذي لم يغل و إن تنجّس بالعصير الذي
غلي و لم يذهب ثلثاه إلّا أنه إذا غلي صار نجسا بالذات و انتفت نجاسته العرضية
بانتفاء موضوعها، لأنّ موضوعها الشيء الطاهر بالذات فإذا صار الشيء الطاهر
بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها، فيكون انتفاؤها بانتفاء موضوعها، و عليه
فالعصير المذكور بعد الغليان نجس بالذات فحسب و الفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب
ثلثيه، فإذن يكون الفرق بين الصورتين واضحا و لا وجه لما ذكره الماتن قدّس سرّه من
أن الفرق بينهما لا يخلو عن إشكال.
(2)
بل ينجّس إذا غلى لأن ذهاب الثلثين إنما يكون رافعا للحرمة و النجاسة-
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 1 صفحه : 179