responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 176

عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، و كل مسكر نجس (1).

[مسألة 63: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة]

[370] مسألة 63: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.

[السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان‌]

السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو الهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة (2)، و يثبت بالعلم و بالبينة، و لا يكفي الظن، و في خبر العدل الواحد إشكال (3)، إلا أن يكون في يده و يخبر بطهارته و حليته، و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين (4).

______________________________________________________

(1) و لكن تقدّم الاشكال بل المنع فيه.

(2) الظاهر أنه بالكيل و المساحة دون الوزن، و هما تقدير واحد، و أما التقدير بالوزن فرواياته ضعيفة سندا و قابلة للمناقشة دلالة، و أما مطلقات التقدير فلا يمكن حملها على التقدير بالوزن لعدم كونه أمرا متعارفا في ذلك الزمان و لا متيسّرا لكل أحد فيه رغم أن طبخ العصير على الثلث لكي يصير حلالا كان أمرا متداولا في تلك الأزمنة.

(3) الاشكال ضعيف، بل لا يبعد حجيّة قول الثقة الواحدة أيضا.

(4) مجرد ذلك لا يكفي في قبول قوله فإن المستفاد من مجموع روايات‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست