responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 175

[مسألة 60: الانقلاب غير الاستحالة]

[367] مسألة 60: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، و لذا لا يطهر المتنجسات به و تطهر بها.

[مسألة 61: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته‌]

[368] مسألة 61: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته، لأن النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير (1) بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها و لا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.

[مسألة 62: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]

[369] مسألة 62: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء، و من ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشي‌ء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، و إن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرى يكون طاهرا و حلالا، و أما نجاسة ________________________________________________________قطرة الخمر فيه فإن انقلابها خلا يؤدي الى ارتفاع نجاستها الذاتية بمقتضى الروايات المتقدمة و الفرض أنها لا تدلّ على مطهريّتها لغيرها و عليه فالخل كما أنه محكوم بالنجاسة في فرض استهلاكها فيه كذلك محكوم في فرض انقلابها خلا.

(1) تقدّم حكم ذلك في المسألة الأولى.

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست