responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 177

[مسألة 64: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه‌]

[371] مسألة 64: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (1) بناء على ما ________________________________________________________الباب إناطة قبول قول ذي اليد في هذه المسألة بأحد أمرين؛ إما أن يكون مؤمنا و ورعا و إن لم يعلم عمله الخارجى، و إما أن يكون عمله الخارجي الشرب على الثلث و لا يستحلّه على النصف و إن لم يعرف أنه مؤمن و ورع. و الظاهر أن الثاني يرجع ملاكا الى الأول، فإن من كان عمله الخارجي على ذلك فإذا أخبر أن ما عنده قد طبخ على الثلث حصل الاطمئنان بقوله، و بذلك تمتاز هذه المسألة عن سائر المسائل، فإن ملاك حجيّة قول ذي اليد في سائر المسائل هو الأخبرية فحسب و لا يعتبر فيها شي‌ء من هذين الأمرين.

(1) في الحكم بطهارة الثوب بالجفاف أو بذهاب الثلثين منع ظاهر، فإن ذهاب الثلثين على القول بنجاسته رافع لنجاسة الثلث الباقي في الثوب لا أنه مطهّر له و بالجفاف تنتفى عين النجاسة عنه، و أما طهارة الثوب فلا إلّا على القول بطهارته تبعا، و لكن تقدّم أنه لا دليل على الطهارة التبعية إلّا فيما إذا قام الدليل على طهارة شي‌ء و كانت طهارته تستلزم طهارة شي‌ء آخر، و إلّا لكانت لغوا محضا، فعندئذ يحكم بطهارة ذلك الشي‌ء بالتبع، و هذا يعني أن الدليل يدل على طهارة الشي‌ء الأول بالمطابقة و على طهارة الشي‌ء الثاني بالالتزام، و معنى هذا أن الشارع جعل الطهارة للشي‌ء الأول و بتبعه جعل الطهارة للشي‌ء الثاني أيضا.

و ما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا مانع من الالتزام بطهارة الثلث الباقي في الثوب ذاتا و نجاسته عرضا و لا يلزم من ذلك لغو، فإن اللغو إنّما يلزم لو التزمنا بنجاسة الثلث الباقي عرضا مطلقا و في تمام الموارد، فعندئذ يكون الدليل الدالّ على طهارته لغوا و لا يلزم من الالتزام بذلك في بعض الموارد.

نعم لا مناص من الالتزام بالطهارة التبعية في القدر إذ لو لم نقل بطهارته لكان‌

نام کتاب : تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست